المحقق النراقي

94

مستند الشيعة

فرع : لا فرق في بطلان الصلاة بنسيان الركوع حتى دخل السجود بين ما إذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، أو ما لا يصح ، على الحق المشهور كما قيل ( 1 ) ، لاطلاق الأخبار . خلافا لبعض مشايخنا ، لعدم كون ذلك سجودا شرعيا ( 2 ) . وفيه نظر ، لأنه سجود شرعي ، وإن وجب الزائد عليه أيضا . المسألة الثانية : لو تيقن ترك سجدتين ، ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين ، بطلت الصلاة على الأقوى ، لما مر من أصالة بطلان الصلاة بالنقص ، ولاطلاق رواية معلى : في الرجل ينسى السجدة من صلاته - إلى أن قال - : " وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة " ( 3 ) . خرج نسيان السجدة الواحدة ، أو السجدتين من ركعتين تعيينا ، بما يأتي من أدلتها - عن تحت الأصل والاطلاق ، وبقي الباقي . المسألة الثالثة : لو نقص من صلاته ركعة فما زاد ، فإن تذكر بعد التسليم ، وقبل فعل المنافي مطلقا ، يتم الصلاة بدون إعادة ، بلا خلاف كما قيل ( 4 ) ، للأصل الثابت بما سيأتي من عدم بطلان الصلاة بزيادة التشهد والتسليم سهوا ، والمتواترة يعني من

--> ( 1 ) انظر : البحار 85 : 138 . ( 2 ) راجع الحدائق 9 : 156 . ( 3 ) التهذيب 2 : 154 / 606 ، الإستبصار 1 : 359 / 1363 ، الوسائل 6 : 366 أبواب السجود ب 14 ح 5 . ( 1 ) الحدائق 9 : 125 .